عند ابن القاسم.

وقال سحنون وغيره: فيه الزكاة، إذا كان جميعه نصاباً.

فصل في منع القراض بالدين

ومن كان له دين على رجل فلا يجوز أن يجعله قراضًا بينه وبينه، وكذلك لو أمر غيره فقبضه وجعله قراضًا بينهما لم يجز.

5 - باب التعدي في القراض

فصل في الأمة المشتراة من القراض إذا وطئها العامل وولدت

وإذا اشترى العامل بالقراض غنمًا فزكاها ففيها روايتان: إحداهما: أن الزكاة على رب المال من راس ماله. والأخرى: أنها ملغاة من الربح، ثم يقتسمان الفضل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015