على عدمه، وليس في ذلك ما لا يستطاع حتى يسقط التكليف به، بخلاف فعل المأمور به فإنه عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود، وذلك يتوقف على شروط وأسباب كالقدرة على الفعل ونحوها، وبعض ذلك يستطاع، وبعضه لا يستطاع، فلا جرم سقط التكليف به، لأن الله عزَّ وجلَّ أخبرنا أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذه رخصة عظيمة في كثير من الأحكام، مثل من لم يجد إلا ما يكفي بعض الوضوء أو الغسل، أو وجد ترابا يكفي بعض التيمم، أو لم يقدر إلا على غسل بعض محل الحديث، أو لم يجد إلا بعض الفطرة، أو لم يقدر أن يصلي إلا جالسًا، أو نائما، أو لا يطوف إلا راكبًا، أو لا يفي من الإيلاء إلا بالقول، وهي فيئة المعذور ونحو ذلك كله يأتي منه بالمستطاع ويسقط غيره هدرًا أو إلى بدل.

فإن قيل: لو وجد بعض الرقبة في الكفارة هل يلزمه عتقه، ويسقط ما لم يجده منها؟.

قلنا: لا، لأن الرقبة لها بدل، وهو الإطعام أو الصيام بخلاف الفطرة إذا وجد بعضها إذ لا بدل لها.

الحكم الثالث في الحديث: تحريم الاختلاف وكثرة المسائل عن (أ) غير ضرورة لأنه توعد عليه بالهلاك، والوعيد على الشيء يقتضي تحريمه.

أما الاختلاف فلأنه سبب تَفَرُّقِ (ب) القلوب وَوَهْنِ الدين كما جرى للخوارج حين تبرأ بعضهم من بعض وهن أمرهم واندحضوا، وذلك حرام،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015