باب زكاة العروض

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد.

قال المصنف رحمه الله: [باب زكاة العروض]: زكاة عروض التجارة من أهم أنواع الزكاة، وهي النوع الثالث من أنواع الزكاة.

قال المصنف: [ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حول، ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها].

والمعنى: أن الذي يتاجر في سيارات، أو في قطع غيار، أو في ذهب وفضة، أو في ملابس، أو في أحذية، أو في عطور فإنه يحسب الزكاة بعد نهاية السنة الهجرية الكاملة، ثم يقوم بتقويم البضاعة التي يمتلكها بسعر السوق، فتقوّم البضاعة بالسعر الذي تباع به في يوم الجرد السنوي لحساب قيمة الزكاة.

البضاعة على الأرصدة تقوّم بهذه القيمة، ثم أضيف إلى قيمة البضاعة القيمة النقدية التي في الصندوق أو الخزنة، ثم أضيف قيمة المبالغ التي هي مستحقة لي لدى الغير، وهي ما يسمونه في المحاسبة: بالمديونية، ثم أطرح الديون المستحقة علي كتاجر، يخرج ما يسمونه: بصافي قيمة الأصول، فتكون المعادلة هكذا: البضاعة في تاريخ الجرد بقيمتها في السوق + الأموال التي في الصندوق + قيمة الديون المستحقة لي الجيدة طرف الغير - قيمة الديون المستحقة علي للغير =صافي قيمة الأصول، ثم أنظر في هذا الناتج هل بلغ النصاب أم لم يبلغ؟ والنصاب 85 جراماً بسعر الذهب عيار 24، أو 595 جراماً من الفضة.

يقول المصنف: [ولا زكاة فيها] أي: في عروض التجارة [حتى ينوي بها التجارة].

إذاً لا يخضع للزكاة أي سلعة يقتنيها وليس غرضه إعادة البيع، فعروض التجارة لا بد فيها من نية الاتجار.

قال المصنف: [ثم يقومها] أي: يقوم هذه السلعة [فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها] نصاب الذهب كما قلنا يقدر بـ (85) جرام ذهب في سعر ذهب اليوم سيكون 5600، والفضة 900، إذاً: الفضة أقل، إذاً نقيّم بالفضة أم بالذهب؟ المذهب يرى الفضة لماذا؟ قال الشارح: [ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها، ولأنه مال تام فتعلقت به الزكاة كالسائمة، وإنما اعتبر أقل نصاب من الذهب أو الفضة؛ لأن التقويم لحظ الفقراء، فيعتبر ما لهم الحظ فيه] ولم قومنا بالفضة؟ لأنه لمصلحة الفقير، فلو أن تاجراً بعد جرده صار صافي قيمة الأصول عنده 3000 جنيه، فهنا بالذهب لا يخضع، ولكن بالفضة يخضع، فنحن نقيّم بالفضة، والمعتاد عند الناس التقويم بالذهب، ولكن لمصلحة الفقير تُقيّم بالفضة، وعلى هذا ستجد أن الكثيرين يدخلون في نصاب الزكاة.

قال الشارح: [وتؤخذ الزكاة من قيمتها لا من أعيانها] فلو أن رجلاً يتاجر في قطع غيار السيارات، فإنه يخرج الزكاة من القيمة وليس من الأعيان؛ لأننا اعتبرنا العروض بالقيمة، وعروض التجارة مقاسة على القيمة، إذ لا زكاة في العروض لذاتها وإنما تقوّم إلى نقود، فتخرج الزكاة قيمة وليست عيناً.

قال الشارح: [وتؤخذ الزكاة من قيمتها لا من أعيانها؛ لأن نصابها معتبر بالقيمة لا بالعين] نصاب زكاة عروض التجارة اعتبرنا فيه القيمة.

قال الشارح: [وتؤخذ الزكاة من قيمتها لا من أعيانها؛ لأن نصابها معتبر بالقيمة، وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة فيه كسائر الأموال، وقدر زكاته ربع العشر؛ لأنها تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة الأثمان].

ثم قال الشارح: [وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمّها إلى قيمة العروض].

فلو أن رجلاً عنده عروض تجارة بلغت صافي قيمة الأصول عشرة آلاف، ويمتلك من الذهب (300) جرام، فيضم صافي قيمة الأصول إلى قيمة الذهب أو الفضة؛ لأن العروض مقومة بالذهب والفضة، فتعود إليها.

قال الشارح: [إلى قيمة العروض في تكميل النصاب؛ لأنه معد للنماء، والزكاة تجب في القيمة، وهي إما ذهب وإما فضة، فوجبت الزكاة في الجميع كما لو كان الكل للتجارة].

ثم قال المصنف: [وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها].

إذاً: الأمر يعود إلى النية، فإذا اشتريت قطعة أرض في مدينة مصر، وأقمت عليها سوراً وعرضتها للبيع، فعندما تبيع تجب عليك الزكاة لأنها الآن عروض تجارة، فإذا اشتريت قطعة أرض لبناء بيت لك ولأولادك، فلا زكاة عليها؛ لأن الغرض ليس إعادة البيع، فتعود الزكاة في عروض التجارة إلى النية، هل النية هي إعادة البيع وتحويلها إلى نقدية، أم النية هي أن تقتني هذه السلعة.

قال الشارح: [وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها؛ لأن القنية الأصل، ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة].

فلو أن رجلاً اشترى سيارة بمائة ألف، وكانت نيته عند الاقتناء الاستعمال، ثم بدا له أن يبيعها، فتغيرت النية من القنية إلى البيع، فما حكمه؟ قال: [روايتان للإمام أحمد: إحداهما: يصير للتجارة بمجرد النية] أي: بمجرد أن ينوي يصبح الأمر للتجارة، باع أو لم يبع بمجرد النية تنقلب إلى عروض تجارة بمجرد النية.

قال: [اختارها أبو بكر] من علماء الحنابلة [للخبر ولأنه يصير للقنية بمجرد النية، فكذلك يصير للتج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015