3 - وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال (?).

وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء (?) وهي على ثلاثة أضرب:

1 - ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015