كتاب الجنايات

القتل على ثلاثة أضرب:

1 - عمد محض

2 - وخطأ محض

3 - وعمد خطأ:

فالعمد المحض هو: أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك (?) فيجب القود عليه (?) فإن عفا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015