يحتاج إليها (?).

والسادس: النظر للشهادة أو للمعاملة، فيجوز النظر إلى الوجه خاصة (?)

والسابع: النظر إلى الأمة عند ابتياعها، فيجوز إلى المواضع التى يحتاج إلى تقليبها (?).

(فصل) ولا يصح. عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015