(فصل، أمان الحربي)

ويصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي، وعدد محصور _ لا أسير _ بكل ما يفيد مقصوده، بشرط ألا يزيد على أربعة أشهر،

وتجب الهجرة من بلاد الكفر إن لم يمكنه إظهار دينه.

(فصل، بعض مسائل الجهاد)

وإن دل علج على قلعة ليعطى منها جاريةً وفتحنا بها، فله، وإن نزلوا على حكم حاكم جاز، ويفعل الأحظ للإسلام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015