(2) وحقُّ الرِّكازِ.

(3) والمَعْدِنُ.

(4) والكَفَّارةُ.

(5) والفِدْيةُ.

(6) والفَيءُ.

(7) والغَنيمةُ؛ كذا قال المَحامِلِيُّ (?)؛ لكنْ (?) حقُّ الرِّكازِ والمَعْدِنِ معددٌ مِنَ الزكاةِ.

فأما الزكاةُ فإنَّما (?) تجبُ في سبعةِ أشياءَ (?): النَّعَمُ، والنَّاضُّ (?)، والمَعْدِنُ، والرِّكازُ، والمسْتَنْبَتُ (?) ومالُ التجارةِ، والرؤوسُ، وهي زكاةُ الفِطْرِ (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015