على محض الدعوى، [ويمكن] أن يكون رأى في ذلك إجماعًا على الترجيح، فيدل ذلك على الضعف في المرجوح، وإن لم يكن رأى ذلك، فهذا القول غير مكتفى به، وهو إلزام مذهب من غير دليل. وقد كنا قدمنا هذه المسألة فيما سبق، وبينا وجه الضعف فيها، فلا نعيده. فليراجع ذلك الموضع.

(مسألة: إذا تعارض ظاهران، وفي أحدهما ما يقتضي التعليل، فهو مرجح)

قال الإمام: (مسألة: إذا تعارض ظاهران، وفي أحدهما ما يقتضي التعليل، فهو مرجح) إلى آخرها. قال الشيخ: قوله: إذا تعارض ظاهران وفي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015