ولكنا [قد] قدمنا أن الاستدلال إنما يصح بناء من الخصمين على أن الحق مقصور عندهما على القولين. فمن هذه الجهة يصح القلب اعتراضًا من غير تفصيل.

وأما قوله: وهذا [يقوي كون] القلب ليس اعتراضًا، [إذا كان في المسألة] مذهب ثالث معبر. ومسألة مسح الرأس كذلك. أما إذا لم يكن في المسألة إلا قولان، فإن فرض مع ذلك إجماع عليهما، فلا بد بالضرورة من لزوم القلب، فإنه إن صح أحد الكلامين، بطل الآخر قطعًا، فلا يتصور على هذا التقدير أن لا يكون القلب اعتراضًا. وإن كان في المسألة مذهبان، ولم ينعقد على ذلك إجماع، [ولم] يصادف [خلاف]، فالصحيح أنه اعتراض في الجدل، من جهة اتفاق الخصمين على نفي الحكم الثالث، فينزل اتفاقهما منزلة الإجماع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015