مسألة: إذا سود العبد ثوب العبد هل يلحق بمسالة المصراة؟

من الحدس والتخمين، المجانبين لمدارك اليقين. كلام ضعيف، لانعقاد الإجماع على جواز بيع الثمار في الأشجار، بناء على مجرد الخرص والتخمين، ولا يعد ذلك من أبواب الغرر، الذي لم ترد الشريعة به على حال، ولتحاماه العقلاء. وليس الأمر كذلك، والإمام يشير إلى أنه غير معقول المعنى. وقد بينا خلاف ذلك.

قال الإمام: (وإن علل معلل في قطع الخيار) (123/ ب) إلى قوله (فلينعم الناظر تأمله ويستعين بالله تعالى). قال الشيخ: هذه المسألة صورتها: ما إذا سود ثوب العبد، وعلمه إصلاح الأقلام، وجعل معه اللوح والدواة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015