صحت المعاملة على الذمة، فالبيع بالثمن المؤجل [أو السلم] معاملة على الذمة. وقد بينا صحته، وأن المصلحة أيضا لا تنافيه، [إذ] لم يبق إلا عدم القبض في الحال. وقد تدعو مصلحة المعاوضة إلى تنجيز الملك، تحصيلًا لمصلحة ذلك، وخوفًا من التفويت. ولكن هذا مشروط بتنجيز قضاء حاجةٍ من أحد الجانبين، ليحصل مقصود العقد من الحاجة الداعية إلى المعاوضة. ولذلك منعنا من الدين بالدين، على ما جاء في الحديث أنه: (نهى عن الكالئ بالكالئ). [إذ] لم يحصل مقصود من أحد الجانبين.

[وفيه أيضا] وجه آخر، [وهو] كثرة الغرر عند الدخول على الذمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015