شروط حكم الأصل

حكم العلة. وقد قال أبو زيد: إنما يشرع القياس [لتعدية] [حكمٍ] ثبت بوصفه وشرطه، مناطًا بعلة مضبوطة، حتى لا ينصرف القياس إلا في توسيع مجاري الحكم، فأما [إذا] وقع النزاع في أصل الحكم، أو وصفه، أو شرطه، أو في أصل السبب، أو في وصفه، أو شرطه، لم يجز إثبات شيء من ذلك بالقياس. وعنى بذلك أنه لا يجوز أن يجعل اللواط سببًا، بالقياس على الزنا، ولا النبش سببًا للقطع، قياسًا على السرقة، ولا الأكل سببًا للكفارة، قياسًا على الوقاع. فلنتكلم على بيان شروط الحكم الثابت بالقياس.

وشروطه: أن يكون شرعيًا: زاد بعض الأصوليين: لم يتعبد فيه بالعلم. ونعني بكونه شرعيًا، احترازًا عن الحكم اللغوي، فإن الصحيح عندنا أن اللغة لا تثبت قياسًا، على ما تقدم القول فيه.

وهل يجوز إجراء القياس العقلي في العقليات؟ فيه خلاف سبق [أن] أشرنا إليه. وإنما المقصود ههنا القياس المنصوب من قبل الشرع، وهذا لا خلاف في امتناع جريانه في العقليات. أما الأسماء اللغوية الخارجة عن أسماء الفاعلين والمفعولين، فلا تثبت بالقياس أصلًا، فلا يعرف كون النبيذ خمرًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015