وعند التعدد تضعف الشهادة، وقد مضى في ذلك قول شاف كاف.

وأما الشبه، فمن خاصيته أنه يفتقر إلى نوع ضرورة إلى طلب المناط عند بعض الأصوليين، [وهو] الذي قدمنا الكلام عليه. وقد كنا أيضا قدمنا أن السبر والتقسيم، قد يستعمل طريقًا إلى إثبات (50/ أ) العلة، وقد يستعمل طريقا إلى نفي المعارض، فإن استعمل طريقا، افتقر إليه الناظر والمناظر، إذ هو الدليل، فإذا فقده المناظر، فبم يتمسك؟ وإنما الذي يستغنى عنه، هو السبر الذي يشترط في التعيين، فهذا يفتقر إليه المجتهد في بعض الأحايين دون المناظر على الإطلاق. هذا تمام الكلام في الطرق التي تثبت بها علل الأصول. ونحن نذكر بعد ذلك القول في تصويب المجتهدين.

(مسألة: قال القاضي أبو بكر: ليس في الأقيسة المظنونة تقديم ولا تأخير)

قال الإمام: (مسألة: قال القاضي أبو بكر: ليس في الأقيسة المظنونة تقديم ولا تأخير) إلى قوله ([وهو على الجملة، هفوة عظيمة]، وميل عن الحق واضح). قال الشيخ: هذه المسألة يتعلق القول فيها بتصويب [المجتهدين]، وتصور الخطأ في المجتهدات، واستحالة ذلك، وما حقيقة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015