والقاضي في أحد قوليه، وأبي حامد في آخر عمره.

وأما الذين قبلوا القسم بكماله، فإنهم قالوا: الشبه مقبول. على ما سيأتي الكلام عليه وتقرير بالدليل. ولم [يدرك فرق] بينه وبين المعبر عنه بالطرد، فوجب قبول الجميع.

وتمسك الرادون للشبه: بأن بعض الأوصاف لا يصح التمسك بها قطعًا كقولهم: [مائع لا تبنى القنطرة على جنسه، فلا تزال النجاسة به كالدهن. وكقول القائل: طويل] مشقوق فلا ينتقض الوضوء بمسه كالبوق. إلى ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015