ومثاله: الاجتهاد في تعيين القبلة عند [إشكال] جهتها، فإن الله تعالى [يقول]: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره}. ولم يقل إن هذه الجهة هي جهة الكعبة، فلزم الاجتهاد في التعيين، ولم يكلف الخلق علم ذلك، لتعذره في حق الأكثر.

ومن هذا القبيل: الحكم بشهادة العدول، فإن الله تعالى يقول: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}. ولم تأت النصوص بتعيين العدول، مع الاضطرار إلى الحكم على العموم، فلزم الاكتفاء بظن العدالة، بناءً على الاجتهاد. وكذلك في نصب الولاة والقضاة، ونفقة القرابات، وتقويم [أورش] المتلفات.

والشبه في جزاء الصيد [عندي] من هذا القبيل، فإن الله تعالى [يقول]: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}. ولم يبين أن البدنة مثل النعامة، (4/أ) ولم يرد المماثلة في كل وصف، فإن ذلك متعذر، فلم يبق إلا ما يظن المكلف أنه مثل. كما أنه يظن أن الدرهم مثلًا، قيمة المتلف. وليس هذا محل اختلاف، ولا هو مراد الأصوليين بطلب الدليل على القياس.

تنقيح المناط

الاجتهاد الثاني: هو [الذي] يعبر عنه بتنقيح المناط، والتنقيح في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015