إلى العادة، ولم يتقرر من الشارع أخبار عن عصمة الأمم السابقة. فليس على هذا إلا الوقف. وقال قائلون: لم يزل حجة. وهؤلاء يمكن أن يسلكوا مسلك العادات، في أنه لا يتأتي الاتفاق إلا عن مستند قاطع، وهو تلويح إلى طريق الإمام.

وأما تفرقة الإمام بين المقطوع به والمظنون، فإنه (178/أ) قياس قوله، لأنه لا يرى العادة تحيل على عدد التواتر أن يقطعوا بالحكم إلا عن مستند قاطع، وهذا مطرد. والاعتراض عليه قد سبق في تقرير دليل الإجماع. وقلنا: إن العادة إنما تحيل على عدد التواتر تعمد الكذب. فأما أن يظنوا ما ليس بقاطع قاطعا، فلا تحيل العادة ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015