الاجتهاد (?) في اللغة: استفراغ الوسع في الفعل.

وعند الفقهاء: (استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه لوم مع استفراغ الوسع فيه) (?)، ولهذا تسمى مسائل الفروع مسائل الاجتهاد دون مسائل الأصول.

" المسألة الأولى"

قال الشافعي وأبو يوسف - رحمهما الله - يجوز فيِ أحكام الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما صدر عن اجتهاده. ومنع منه أبو هاشم وأبو علي مطلقًا. وجوَّز بعضهم في الآراء والحروب دون أحكام الدين.

لنا وجوه:

أ - قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُواْ} وتناول الآية له أولى لاختصاصه بقوة البصيرة (?)، والاطلاع (?) على شرائط القياس.

ب - دليل العقل المتقدم في القياس.

جـ - العمل بالاجتهاد أشق منه بالوحي، والأشق أكثر فضيلة ولأنه يظهر فيه أثر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015