وإسناده صحيح.

قال المصنف (2/270) :

(فلها الفسخ فوراً ومتراخياً _ يعني لمن أعسر زوجها عن النفقة_ للحوق الضرر الغالب بذلك بها، إذ البدن لا يقوم بدون كفايته، وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة) انتهى.

أما أثر عمر:

فخرجه في "الإرواء": (7/228) في أول كتاب النفقات.

وأما أثر علي: فينظر.

وأما أثر أبي هريرة:

فأخرجه الإمام أحمد: (2/252) والبخاري: (6/189، 190-ط. عامرة) وغيرهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة ما ترك غنىً، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015