ثانيا: ميثاق عامة الشعب

25 - على المواطنين جميعا تأدية الالتزامات المالية للمعركة.

26 - من حق المواطنين الارتباط بالنقابات المهنية والتجمعات العائلية والتنظيمات المحلية، وممارسة النشاطات الرياضية والثقافية. فيما لا يشكل خطرا على كيان الدولة العام.

27 - كل من يخرج على نظام الإسلام العام يحاسب، ولا يحق للجهة المرتبط بها حمايته.

28 - وكل من يجاهر في العداء للإسلام ونظامه أو يرتكب جرما، فهو عرضة لتنفيذ شريعة الله فيه، حسب الحكم المقرر لجريمته.

29 - الأصل البر دون الإثم. ولا عقوبة إلا بنص. والمتهم بريء حتى يدان. والحرية مكفولة للجميع.

30 - لا يجوز الثأر الشخصي. والدولة تكفل الحقوق لمواطنيها، وهي التي تنفذ الأحكام لا المواطنون.

31 - وكل مواطن آمن على ماله ومعتقده وحريته في التعبير والحركة ما لم يخل بالنظام العام الإسلامي.

32 - وله أمان الله ورسوله وجماعة المسلمين. تحفظه من أي اعتداء أو ظلم.

33 - حق الجار مثل حق النفس فلا يضار الجار ولا يأثم، بل يرعى كما يرعى الأهل.

34 - النصر للمظلوم مهما كانت طائفته، طالما أنه ارتضى العيش في ظل النظام الاسلامي.

35 - لا يحق لأي مواطن أن يخل بالأمن العام للأمة أو يثير الشغب أو يعتدي على الحرمات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015