27150 - [لنا: أن الأب له ولاية استيفاء] القصاص كالإمام. ولأن ولاية الأب أقوى من ولاية الإمام لأنه يلي بغير تولية، فإذا جاز للإمام أن يستوفى القصاص بولايته فالأب أولى.

27151 - ولأنه أحد بدلي النفس فجاز أن يستوفى في حال صغر المستحق كالدية.

27152 - فإن قيل: الدية تمليك للمال، والقتل إتلاف للحق.

27153 - قلنا: إتلاف هذا الحق هو التصرف المقصود فيه، فلا يقال إنه إتلاف للحق. ألا ترى أن الإمام يستوفيه للمسلمين وهو لا يمكن من إتلاف حقوقهم.

27154 - احتجوا: بقوله تعالى: {ومن قُتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطنا فلا يسرف في القتل} والأب ليس (بولي)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015