مسألة 1298 نفقة العبد الموصى به

مسألة 1298

نفقة العبد الموصى به

26191 - قال أصحابنا: إذا وصى بعبده لرجل وبخدمته لآخر فالنفقة على صاحب الخدمة.

26192 - وقال الشافعي: على صاحب الرقبة.

26193 - لنا: أنه استحق منافعه لغير عوض فكانت النفقة عليه كالمكاتب المستحق لنفقة نفسه.

26194 - احتجزوا: بأن الملك له وكانت النفقة عليه كالمؤجر.

26195 - قلنا: يبطل بالمكاتب.

26196 - ولأن المستأجر استحق المنفعة بعوض فصار استحقاق العوض عليها، كاستحقاها فكانت النفقة عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015