مسألة 991 حكم إذا قال الموصى ضع هذا المال فيمن شئت فوضعه ف نفسه

مسألة 991

حكم إذا قال الموصى ضع هذا المال فيمن شئت فوضعه ف نفسه

19676 - [قال أصحابنا] إذا قال الموصي: ضع هذا المال فيمن شئت أو حيث شئت جاز له أن يضعه في نفسه.

19677 - وقال الشافعي: لا يجوز.

19678 - وقالوا: وكذلك لو قال: ضعه من نفسك لم يجز أن يضعه في نفسه.

19679 - لنا: أنه إذا عزله فقد أذن له في أن يتولى لنفسه مالا يتعلق حقوقه بالفاعل فصار كقوله لعبده اعتق نفسك ولامرأته طلقي نفسك.

19680 - ولا يلزم إذا قال: بع من نفسك لأن حقوق هذا العقد تتعلق بالعاقد وإذا ثبت أنه إذا نص على هذا جاز فإذا قال ضعه فيمن شئت أو حيث شئت فعمومه يقتضي الوضع في نفسه وفي غيره. فإذا وضع في نفسه جاز كما لو وصى عليه.

19681 - احتجوا: بأنه تملك يملكه بالإذن فلا يجوز أن يكون قابلا له أصله إذا وكله بالبيع

19682 - قلنا: البيع تتعلق حقوقه بالعاقد فلم يجز أن يكون قابلا فتعلق الحقوق به بحكم عقده والصدقة لا تتعلق بها الحقوق فجاز أن يتولاها لنفسه ولغيره كالعتق والطلاق.

19683 - قالوا: لو قال أعط من شئت لم يجز أن يعطى نفسه.

19684 - قلنا: الإعطاء يقتضي معطا فلابد أن يكون غيره والجعل يقتضي محلا لوضعه ولا يقتضي أن يكون ذلك المحل غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015