14933 - ولأنه نوع شركة؛ فكان منه ما يصح، كشركة العنان.

ولا يلزم: الشركة بالعروض، وشركة الاحتطاب والاصطياد؛ لأنها بعض النوع، ألا ترى: أنها إما أن تقع مفاوضة، أو عنانًا.

14934 - قالوا: هذه الأنواع المشتركة اصطلح الفقهاء عليها، ولم تكن متنوعة على زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكيف تكون علة الحكم؟.

14935 - قلنا: شركة المفاوضة: لغة أهل الحجاز على ما قدمنا، وشركة العنان: اسم موضوع في اللغة، ذكره أهل اللغة في كتبهم وبينوا اشتقاقه، وجاء في الشعر:

وشاركنا قريشًا في تقاها ... وفي أحسابها شرك العنان

14936 - وإذا كان هذا التنويع في الجاهلية لم يصح ما قالوه.

14937 - فإن قيل: في الشرع عقود انفرد كل واحد منها باسم وجميعها فاسدة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015