مسألة 712 فسخ البيع بإفلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه

مسألة 712

فسخ البيع بإفلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه

14148 - قال أصحابنا: إذا دفع البائع السلعة إلى المشتري فأفلس المشتري، فسخ البيع، وكذلك إن مات المشتري مفلسا فالبائع وسائر الغرماء في السلعة سواء.

14149 - وقال الشافعي رحمه الله: إذا أفلس المشتري، وسأل الغرماء الحاكم الحجر عليه، حجر عليه، وكان للبائع بعد ذلك الخيار، إن شاء كان أسوة الغرماء، وإن شاء فسخ البيع، وكان أولى بالمبيع ولا خيار له قبل الفلس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015