التبصره للخمي (صفحة 2278)

والثَّاني: هل يقع التحريمُ بما وصل (?) من اللبن من غير الفمِّ؛ كالسعوط، وما وصل من العين والأذن، وبالاحتقان (?)؟

والثَّالث: هل تقع الحرمة باللبن إذا كان فاسدًا لا يُغذي مثله (?)، أو خُلِطَ بطعامٍ أو بماءٍ أو بدواء؟

والرَّابع: معرفةُ الصبيِّ المرضَع من الصغر وغيره.

والخامس: هل يكون زوج المرأة أبًا؟.

والسَّادس: معرفةُ سن المرأة (?) التي ترضع، وهل تقع الحرمة برضاع الصغيرة أو برضاع الرجل؟

والسَّابع: معرفة من يحرم بالرضاع.

والثَّامن: من يُجتنب من المُرْضِعات.

فأما القدر الذي يحرم به (?) من الرَّضاع فاختلف فيه على أربعة أقوال:

فقيل: المصَّة الواحدة تحرم. وقيل: ثلاث (?) رضعات. وقيل: خمس. وقيل: عشر. وقال مالك: تحرم المصَّة الواحدة (?). قال أبو الحسن ابن القصار: الاعتبار منه دخوله (?) في البطن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015