وإلى هذا القول ذهب: بعض أهل العلم1. وابن حزم2، واختاره الشوكاني إذا أمّن الإمام 3.
القول الرابع: يكره التأمين لمن لا يُشرع في حقه التأمين، وهو الإمام.
وإلى هذا القول ذهب: المالكية في المشهور، وهي رواية ابن القاسم عن مالك 4.