الميتة ذاتها، ومن هذه الأجزاء العظم، والجلد، والشعر، والوبر، والصوف؛ وبينت أن الراجح بشأن بيع عظم الميتة هو الجواز، وهذا ما ذهب إليه الحنفية بناءً على ما ترجح من قولهم بطهارة عظام الميتة وأنه لا مانع من اعتبار عظم الميتة، محلاً للتصرفات المالية، ومنها البيع، والاتجار فيه، تحقيقاً لمنافع العباد، ومراعاة لمصالحهم باستثناء عظم الخنْزير الذي شمله الحكم الأصلي وهو منع البيع، وأما بالنسبة لعظم الفيل فقد رجحت منع بيعه كذلك، لأنه أقرب ما يكون في نجاسته للخنْزير، وأن المعنى القائم عليه استثناء الخنْزير موجود ومتحقق في الفيل.

وبالنسبة لبيع جلد الميتة: فقد توصلت إلى ترجيح القول الذي يرى طهارة جلد الميتة بالدباغ، ما عدا جلد الكلب والخنْزير فإن الدبغ لا يؤثر في إزالة نجاستهما لنجاسة عينهما، وعليه رجحت القول بصحة وجواز بيع جلد الميتة بعد دبغه سوى ما استثنى من الكلب والخنْزير.

أما بالنسبة لشعر الميتة: فقد رجحت القول بجواز بيع شعر الميتة وصوفها وريشها ونحو ذلك، بناء على القول بطهارة هذه الأشياء، باستثناء شعر الخنْزير فلا يجوز بيعه لنجاسة عينه، وأن القول بجواز بيع شعر الميتة وصوفها وريشها ونحو ذلك يتلائم مع مقاصد الشريعة الإسلامية من تحقيق مصالح العباد، لأن هذه الأشياء غالباً ما تدخل في الصناعات المتعددة والتي يتحقق منها النفع العظيم للعباد والذي يعد هدفاً أسمى من تشريع الأحكام للعباد.

والفصل الثاني: في بيع الدم

وتناولت في المبحث الأول منه: تعريف الدم المسفوح، وحكم الدم عند الفقهاء، وأن حكم الدم المسفوح هو تحريم تناوله كثيراً كان أو قليلاً، وأن هذا محل اتفاق لدى الفقهاء بسبب ما يحمله هذا الدم من الرطوبات النجسة، وأن اللحم لا يطيب إلاَّ بخروجه، وأن هذا الحكم شامل لكل من مأكول اللحم وغيره وذلك لنجاسة الدم المسفوح.

وفي المبحث الثاني: تناولت حكم بيع الدم المسفوح، وبينت أن الاتفاق بين جميع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015