منافع"1.

الشافعية: يرون أن البيع هو عقد معاوضة مالية يؤدي إلى ملك عين أو منفعة مباحة على التأبيد.

جاء في حاشية قليوبي: " ... عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه التحريم"2.

الحنابلة: عرفوا البيع بأنه مبادلة مال بمال – أو منفعة مباحة على التأبيد في مقابل عوض مالي. جاء في كتاب الوجيز نقلاً عن الإنصاف: "تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي ... "3.

الموازنة: اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف البيع، إلاَّ أن المعنى واحد، وهو مبادلة مال بمال عن طريق التراضي، ومع ذلك نجد اختلافاً في بيع المنافع، فالحنفية لا يعتبرون المنافع مالاً وعليه لا يصح بيعها، والمالكية وإن اعتبروا المنافع أموالاً إلاَّ أنهم لم يعتبروا تبادل المنفعة بيعاً، في حين أن الشافعية والحنابلة اعتبروا أن تبادل المنفعة بالمال بيعٌ إذا كان تمليك المنفعة على وجه التأبيد.

وأرى أن ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة هو الصواب، والتعريف الراجح لدي هو الذي ذكره صاحب الوجيز من أنه: "تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015