لأنَّ النكاح عبادة، بل هو أفضل من الاشتغال بنفل العبادة، لأنَّه سبب إلى التوحيد بواسطة الولد الموحِّدِ، ولأن فيه قمعَ النفس من دواعي الفساد، والتسببَ إلى ما به [إرادة] (أ) الله سبحانه وتعالى، من كثرة هذا النوع الآدمي الذي عليه مدار الأحكام الشرعيّة والمعارف الإلهية والعبادة البدنية، وكان في نفس فعل النكاح ثوابُ قضاء الشهوة من الجانبين، فهو وإن لم يكن واجبًا كان مندوبًا، والإباحة فيه قليلة أو غير موجودة.

والبيع في اللغة هو تمليك مال بمال، وكذا في الشرع، لكن زِيدَ فيه قَيْدُ التراضي؛ لما في التغالب من الفساد، والله لا يحب الفساد.

وقيل (ب) في حَدِّه شرعًا: هو إيجابٌ وقَبُولٌ في مالَينْ ليس فيهما معنى التبرع. فيخرج من هذا المعاطاةُ.

وقيل (جـ): هو مبادلةُ مالٍ بمالٍ لا على وجه التبرع. فيدخل فيه المعاطاة.

وقيل: هو العقد الواقع بين جائزي التصرف المتناول لما يصح تملُّكُه بثمن معلوم، مع تعرِّيه عن سائر وجوه الفساد، بلفظين ماضيين، أو ما في حكمهما، كإشارة الأخرس، والكتابة، وكما يعتاد النَّاس في المحقر. وهذا الحدُّ أَشْمَلُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015