(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان وعيدِ مَن ذبح لغير الله تعالى، وهو أنه ملعون، ومطرود

عن رحمة الله تعالى.

2 - (ومنها): تحريم إيواء من أحدث في دين الله تعالى.

3 - (ومنها): تحريم لعن الوالدين.

4 - (ومنها): تحريم تغيير علامات الأرض، وحدودها التي تعلّق بها

حقوق الناس.

5 - (ومنها): أن هذه الأعمال من الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة،

قيل: المراد باللعن هنا: العذاب الذي يستحقّه على ذنبه، والطرد عن الجنة أول

الأمر، وليست هي كلعنة الكفّار الذين يُبعَدون من رحمة الله تعالى كلَّ الإبعاد.

6 - (ومنها): أن فيه إبطالَ ما تزعمه الرافضة، والشيعة، والإماميّة، من

الوصيّة إلى عليّ - رضي الله عنه -، وغير ذلك من افتراءاتهم.

7 - (ومنها): جواز كتابة العلم، حيث كان لعليّ - رضي الله عنه - صحيفة كتبها

عنه - صلى الله عليه وسلم -، وهو مُجْمَع عليه الآن، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل الى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب فال:

[5117] ( ... ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ

سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيَّ بْنِ

أَبِي طَالِبٍ: أَخْبِرْنَا بِشَيءٍ أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مَا أَسَرَّ إِلَيَّ شَيْئاً

كَتَمَهُ النَّاسَ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ

آوَى مُحْدِثاً، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.

2 - (أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ) الأزديّ الكوفيّ، صدوقٌ يخطئ

[8] (ت 190) أو قبلها، وله بضع و (70) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" 5/ 120.

والباقون ذُكروا قبله.

والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في

الحديث الماضي، ولله الحمد، والمنّة، وله الفضل والنعمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015