بسم الله الرحمن الرحيم

ليلة الجمعة الخامس عشر من شهر رجب المبارك 15/ 7/ 1429 هـ أول الجزء الخامس والعشرين من شرح صحيح الإمام مسلم المسمّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" رحمه الله تعالى.

16 - (كِتَاب النِّكَاحِ)

أي: هذا كتاب في ذكر الأحاديث الدالّة على أحكام النكاح.

مسألتان تتعلّقان بهذه الترجمة:

(المسألة الأولى): في بيان معنى النكاح لغة وشرعًا:

قال الأزهريّ: أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزوُّج: نكاح لأنه سبب للوطء المباح، وقال الزّجَاجيّ: هو في كلام العرب الوطء، والعقد جميعًا، وفي "المغرب": وقولهم: النِّكَاح الضمُّ مجاز، وفي "المغيث": النكاح التزويج.

وقال أبو عليّ الفارسيّ: فرّقت العرب بينهما فرقًا لطيفًا، فإذا قالوا: نَكَحَ فلانةَ، أو بنت فلان، أو أخته أرادوا عَقَدَ عليها، وإذا قالوا: نَكَحَ امرأته، أو زوجته لم يُريدوا إلا الوطء؛ لأن بذكر امرأته، أو زوجته يُستغنى عن ذكر العقد، وقال الفرّاء: العرب تقول: نُكْحُ المرأةِ - بضمّ النون -: بُضْعُها، وهي كناية عن الفرج، فإذا قالوا: نَكَحَها: أرادوا أصاب نُكْحها، وهو فرجها.

وفي "المحكم": النكاح: الْبُضْعُ، وذلك في نوع الإنسان خاصّة، واستعمله ثعلب في الذُّبَاب، نَكَحَها يَنكِحُها نَكْحًا - بالفتح -، ونِكاحًا - بالكسر -، وليس في الكلام فَعَلَ يَفْعِلُ (?)، مما لام الفعل منه حاء إلا يَنكِحُ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015