عورات (?)، إنما سقط في حقِّهم دون غيرهم للضرورة وكثرة مداخلتهم بخلاف الأحرار البالغين، فكذا يُعفى عن الهرة للحاجة، هذا هو الصحيح في تفسيره، ولم يذكر جماعةٌ سواه (?). وذكر الخطابي (?) فيه تاويلاً آخر، وهو: أنه شَبَّهها بمن يطوف للحاجة والمسألة، ومعناه: أن الأجر في مواساتها كالأجر في مواساة من يطوف للمسألة (?).

واعلم أنه وقع هنا: "عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015