فصل إن أكرهت المرأة على الزنا وجب أن تدفع عن نفسها وإلا كانت ممكنة

فصل

فإن أُكرِهت امرأة على الزنا وجب عليها أن تدفع عن نفسها لأنها إن لم تدفع كانت ممكنه من الزنا فإن آل الدفع إلى نفس المدفوع فلا شيء عليها. وإن خافت على نفسها القتل سقط عنها الدفع كما يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخوف. فإن أكره الرجل على الزنا لم يجز له أن يزني وإن خاف القتل لأنه لا يتصور حصول الزنا من جهته إلا بالايلاج والايلاج لا يحصل إلا عن انتشار والانتشار لا يحصل إلا عن شهوة منه. وقد ذكرنا هذه المسألة في مسائل الخلاف؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015