كبر كبر: دع الأسن يتكلم لأنه الأولى بالتقدم فى الكلام وتكرار "كبر" للمبالغة.

وهو: عبد الرحمن.

فتكلما: محيصة وحويصة بقضية عبد اللَّه بن سهل.

ولم نشهد: ولم نحضر قتله.

فتبرئكم يهود بخمسين يمينا: يخلصونكم من الأيمان بأن يحلفوا هم خمسين يمينًا فإذا حلفوا انتهت الخصومة فلم يجب عليهم شئ وخلصتهم من الأيمان.

كيف بأيمان قوم كفار: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار وهم يقدمون على الكذب والأيمان الفاجرة؟

فعقله النبى صلى اللَّه عليه وسلم من عنده: أدى ديته من عنده من خالص مال النبى صلى اللَّه عليه وسلم أو من بيت المال لأنه عاقلة المسلمين وولى أمرهم.

حماد بن زيد: الأزدى الجهضمى الثقة الثبت الفقيه.

فيدفع برمته: بضم الراء المهملة وتشديد الميم المفتوحة يسلم للقتل وأصل "الرمة" بضم الراء حبل فى عنق البعير إذا قيد أعطى به أو حبل يكون فى عنق الأسير إذا أسلم للقتل سلم به.

سعيد بن عبيد: الطائى الكوفى الثقة راوى هذا الحديث عن بشير بن يسار عن سهل بن أبى حثمة.

يستفاد منه

1 - مشروعية القسامة بفتح القاف وهى اليمين التى يحلف بها المدعى للدم عند اللوث وموضع جريانها أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله ولا تقوم عليه بينة ويدعى ولى القتيل قتله على واحد أو جماعة ويقترن بالحال ما يشعر يصدق الولى فيحلف على ما يدعيه وللفقهاء تفصيل فى الشروط المتعلقة بالقسامة.

2 - وجود الدم وظهور الجراح فى هذه القضية وبذلك استدل من قال باشتراط ذلك فى اللوث وغيره يعتبر ما يقوم مقامهما بمثابتهما كالقتل بالخنق وعصر الخصية والقبض على مجرى النفس.

3 - تقديم الأسن فى الأمر المهم إذا كانت فيه أهلية ذلك.

4 - أن المدعى فى محل القسامة يبدأ به فى اليمين.

5 - أن اليمين المستحقة فى القسامة خمسون يمينا تعظيما لشأن الدم.

6 - أن المدعى فى محل القسامة إذا نكل تغلظ اليمين بالتعداد على المدعى عليه وتكون أيمان المدعى عليهم كأيمان المدعين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015