أخا أبى القعبس: وائل بن أفلح الأشعرى.

استأذن على: طلب الإذن على.

بعد ما أنزل الحجاب: حكمه أو آيته آخر سنة خمس من الهجرة. وآيته {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ}.

امرأة أبى القعبس:

عمك: من الرضاعة.

تربت يمينك: افتقرت يمينك، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به.

قال عروة: قائل "قال عروة" ابن شهاب الزهرى راوى الحديث عن عروة.

يستفاد منه

1 - أن من شك فى حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل عن الحكم من يعلمه

2 - جواز التسمية بـ "أفلح"

3 - أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه فلا تحل له بنت زوج المرأة التى أرضعته من غيرها.

4 - أن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع وأخاه بمنزلة العم

5 - وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب.

* * *

325 - الحديث الرابع: وعنها رضى اللَّه عنها قالت: "دخل علىَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وعندى رجل، فقال: يا عائشة من هذا؟ قلت: أخى من الرضاعة، فقال: يا عائشة، أنظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة".

راويه

عائشة رضى اللَّه عنها

مفرداته

دخل على: حجرتى

رجل: لعله ابن لأبى القعيس والقول: بأنه عبد اللَّه بن يزيد رضيع عائشة يرده أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015