كتاب الطلاق

308 - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما "أنه طلق امرأته وهى حائض، فذكر ذلك عمر لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فتغيظ منه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة، كما أمر اللَّه عز وجل".

وفى لفظ: "حتى تحيض حيضة مستقبلة، سوى حيضتها التى طلقها فيها".

وفى لفظ: "فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد اللَّه، كما أمره رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم".

راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

إمرأته: آمنة بنت غفار.

فتغيظ منه: إشتد غضبه ليكون الطلاق فى الحيض حرامًا.

ليراجعها: إلى عصمته من الطلقة التى أوقعها على الصفة المذكورة.

ثم يمسكها: يستمر بها فى عصمتها.

حتى تطهر: من حيضتها.

فتطهر: بالنصب عطفًا على ما قبلها وكذلك "ثم تحيض" ومعنى فتطهر تغتسل من الحيضة لرواية النسائى بلفظ "فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها وإن شاء أن يمسكها فليمسكها".

قبل أن يمسها: أن يجامعها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015