166 - الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ولا فيما دون خمس ذود صدقة. ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة".

راويه

أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -

مفرداته

أواق: جمع أوقية وهي أربعون درهمًا خالصًا.

خمس ذود: خمس من الإِبل.

أوسق: جمع وسق وهو ستون صاعًا

يستفاد منه

1 - وجوب الزكاة في الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث وبيان أنصبتها.

2 - سقوط الزكاة فيما دون تلك المقادير من هذه الأعيان.

3 - أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015