كتاب الجنائز

151 - الحديث الأول عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نعى النبي - صلى الله عليه وسلم - النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربعًا"

راويه

أبو هريرة - رضي الله عنه -

مفرداته

نعى النبي النجاشي: أخبر بموته

في اليوم الذي مات فيه: في رجب سنة تسع وقبل الفتح

المصلى: مكان ببطحان

فصف بهم: صفهم

يستفاد منه

1 - علم من أعلام النبوة لأنه أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين الحبشة والمدينة

2 - جواز النعي إذا كان لغرض صحيح مثل أن يموت بأرض لم يقم عليه فيها صلاة الجنازة فيعلم بموته لتقام عليه وأما ما ورد من النهي عن النعي فإنما هو فيما كان لغرض غير ديني مثل إظهار التفجع على الميت وإعظام حال موته

3 - جواز الصلاة على الغائب

4 - جواز الخروج إلى المصلى للصلاة على الميت

5 - أن سنة الصلاة على الجنازة التكبير أربعًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015