5 - الضَّرْبُ الْخَامِسُ الْإِجَازَةُ

إِمَّا مُشَافَهَةً أَوْ إِذْنًا بِاللَّفْظِ مَعَ الْمَغِيبِ أَوْ يَكْتُبُ لَهُ ذَلِكَ بِخَطِّهِ بِحَضْرَتِهِ أَوْ مَغِيبِهِ

وَالْحُكْمُ فِي جَمِيعِهَا وَاحِدٌ إِلَّا أَنَّهُ يَحْتَاجُ مَعَ الْمَغِيبِ لِإِثْبَاتِ النَّقْلِ أَوِ الْخَطِّ

ثُمَّ هِيَ مَعَ ذَلِكَ عَلَى وُجُوهٍ سِتَّةٍ

أَعْلَاهَا الْإِجَازَةُ لِكُتُبٍ مُعَيَّنَةٍ وَأَحَادِيثَ مُخَصَّصَةٍ مُفَسَّرَةٍ إِمَّا فِي اللَّفْظِ وَالْكُتُبِ أَوْ مُحَالٌ عَلَى فَهْرَسَةٍ حَاضِرَةٍ أَوْ مَشْهُورَةٍ

فَهَذِهِ عِنْدَ بَعْضِهِمُ الَّتِي لَمْ يُخْتَلَفْ فِي جَوَازِهَا وَلَا خَالَفَ فِيهِ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ مِنْهُمْ فِي غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ

وَقَدْ سَوَّى بَعْضُهُمْ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ ضَرْبِ الْمُنَاوَلَةِ وَسَمَّاهُ أَبُو الْعَبَّاس ابْن بَكْرٍ الْمَالِكِيُّ فِي كِتَابِهِ الْوِجَازَةِ مُنَاوَلَةً وَقَالَ إِنَّهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015