الْكَهْف وَيكون ذَاكِرًا لله مكثرا للصَّلَاة على صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِن أنصت تذكر وَاعْتبر وَالثَّالِثَة أَن يتَقَدَّم إِلَى الصَّفّ الأول بِحَيْثُ يقرب من الإِمَام وَلَا يتخطى رِقَاب النَّاس إِن سبق وَالرَّابِعَة أَن يسْتَقْبل الْقبْلَة فِي جُلُوسه وَالْإِمَام فِي خطبَته ويتنفل مَا لم يظْهر الإِمَام فَإِذا ظهر قطع إِلَّا أَن يدْخل وَالْإِمَام ظَاهر أَبُو فِي الْخطْبَة فيصلبي رَكْعَتَيْنِ سنة وتحية الْمَسْجِد ولينصت مستمعا فَإِن سلم عَلَيْهِ إِنْسَان أَشَارَ بِالرَّدِّ عَلَيْهِ من غير كَلَام

باب صلاة العيدين وصلاة العيد ركعتان ينادى لهما الصلاة جامعة بغير أذان ولا إقامة يكبر في الأولى منهما سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام ويكون بين كل تكبيرتين قدر قراءة

بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ وَصَلَاة الْعِيد رَكْعَتَانِ يُنَادى لَهما الصَّلَاة جَامِعَة بِغَيْر أَذَان وَلَا إِقَامَة يكبر فِي الأولى مِنْهُمَا سبع تَكْبِيرَات سوى تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَفِي الثَّانِيَة خمس تَكْبِيرَات سوى تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَفِي الثَّانِيَة خمس تَكْبِيرَات سوى تَكْبِيرَة الْقيام وَيكون بَين كل تكبيرتين قدر قِرَاءَة آيَة ثمَّ يقْرَأ جَهرا بعد التَّكْبِير فيهمَا بِالْفَاتِحَةِ وَسورَة ثمَّ يخْطب الإِمَام بعد الصَّلَاة خطبتين يفْتَتح الأولى مِنْهُمَا بتسع تَكْبِيرَات نسقا وَالثَّانيَِة بِسبع فَإِن كَانَ الْعِيد فطرا بَين الإِمَام زَكَاة الْفطر وَإِن كَانَ أضحى بَين لَهُم الْأَضَاحِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015