وَيسْتَحب أَن لَو قدم أَمَام العقد خطبَته وَيجوز فِيهِ تَوْكِيل الْوَلِيّ وَالزَّوْج وَيجوز أَن يُزَوّج الْأَب صغَار بنيه وَكَذَلِكَ الْجد ويزوج السَّيِّد أمته وَعَبده وَلَا يتَزَوَّج العَبْد بِغَيْر إِذن سَيّده

باب من يحل نكاحها وما يحرم به النكاح ضربان نسب وسبب فأما لنسب فالمرأة على من ولدته من الرجال وإن سلفوا وعلى كل من ولدها منهم وإن علوا وعلى كل من ولده أخوها أو أختها وإن بعدوا وعلى إخوة من ولدها دون بينهم وعلى كل من ولده أبوها أو أمها ولا يحرم بالنسب

بَاب من يحل نِكَاحهَا وَمَا يحرم بِهِ النِّكَاح ضَرْبَان نسب وَسبب فَأَما لنسب فالمرأة على من وَلدته من الرِّجَال وَإِن سلفوا وعَلى كل من وَلَدهَا مِنْهُم وَإِن علوا وعَلى كل من وَلَده أَخُوهَا أَو أُخْتهَا وَإِن بعدوا وعَلى إخْوَة من وَلَدهَا دون بَينهم وعَلى كل من وَلَده أَبوهَا أَو أمهَا وَلَا يحرم بِالنّسَبِ من عداهم وَأما السَّبَب فضربان أَحدهمَا مَا أوجب تَحْرِيم الْأَبَد وَالثَّانِي مَا أوجب تَحْرِيم الْجمع فَأَما مَا أوجب تَحْرِيم الْأَبَد فضربان رضَاع وَنِكَاح فالرضاع يحرم بِهِ مَا يحرم بِالنّسَبِ وَيحل مِنْهُ مَا يحل من النّسَب وَالنِّكَاح يحرم بِهِ أَرْبَعَة آبَاء زَوجهَا وَإِن علوا وَبَنوهُ وَإِن سفلوا وَأَزْوَاج بناتها وَإِن نَزَلْنَ وَأَزْوَاج أمهاتها وَإِن علوا إِلَّا أَن يُفَارق الْأُم قبل الدُّخُول فَلَا يحرم نِكَاحه عَلَيْهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015