وَالرَّابِع من يَرث بِالْفَرْضِ ارة وَيجمع بَين الْفَرْض والتعصيب تَارَة وهما اثْنَان الْأَب وَالْجد يرثان بِالْفَرْضِ مَعَ الْبَنِينَ وَبينهمْ وبالتعصيب مَعَ عدم الْوَلَد ويجمعان بَينهمَا مَعَ الْبَنَات ويتعصب الْجد مَعَ الْأُخوة وَالْأَخَوَات إِلَى لثلث ويفرض لَهُ الثُّلُث إِن نقص

باب الفروض فروض المواريث ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فأما النصف ففرض خمسة فرض البنت إذا انفردت وفرض بنت الابن عند عدمها وفرض الأخت من الأب والأم إذا انفردت وفرض الأخت من الأب عند عدمها وفرض الزوج إذا لم يحجب وأما الربع ففرض اثنين

بَاب الْفُرُوض فروض الْمَوَارِيث سِتَّة النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَالثُّلُثَانِ وَالثلث وَالسُّدُس فَأَما النّصْف فَفرض خَمْسَة فرض الْبِنْت إِذا انْفَرَدت وَفرض بنت الابْن عِنْد عدمهَا وَفرض الْأُخْت من الْأَب وَالأُم إِذا انْفَرَدت وَفرض الْأُخْت من الْأَب عِنْد عدمهَا وَفرض الزَّوْج إِذا لم يحجب وَأما الرّبع فَفرض اثْنَيْنِ فرض الزَّوْج إِذا كَانَ للميتة ولد أَو ولد ابْن وَفرض الزَّوْجَة أَو الزَّوْجَات إِذا لم يحجبن وَأما الثّمن فَفرض الزَّوْجَة أَو الزَّوْجَات إِذا كَانَ للْمَيت ولد أَو ولد ابْن وَأما الثُّلُثَانِ فَفرض أَربع فرض البنتين فَصَاعِدا وَفرض بِنْتي الابْن فَصَاعِدا إِذا كن مَعَ بَنَات الصلب وَفرض الاختين فَصَاعِدا من الْأَب وَالأُم وَفرض الْأُخْتَيْنِ من الْأَب فَصَاعِدا إِذا عدم الْأَخَوَات من الْأَب وَالأُم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015