والأكثر من أهل العلم، يقولون: أولاد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويرقون برقها، وروي هذا القول عن ابن عمر، وبه قَالَ مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي وعليه جملة أهل العلم فِي عامة البلدان، وللسيد أن يأخذ مال مدبره كما يأخذ أموال عبيده، وإذا مات عبد المدبر وَلا مال لَهُ غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015