كتاب اللقيط

حر عند عوام أهل العلم وحكمه حكم المسلمين إذا وجد فِي بلاد الإسلام، وليس عَلَى الذي وجد اللقيط نفقته، فإن أنفق عليه بغير أمر حاكم فهو متطوع وَلا شيء لَهُ، وإن أنفق عليه بأمر الإمام ففي قول: الثَّوْرِيّ، والشافعي، والكوفي، يلزم ذَلِكَ اللقيط إذا بلغ وكانت النفقة بالمعروف.

وإذا كَانَ اللقيط حيث لا إمام فِيهِ وجب عَلَى المسلمين إحياؤه، فإذا أحيوه لم يرجعوا عليه بشيء منه، فإذا ادعى الذي التقطه أنه ابنه لحق به، ولو ادعت امرأة أن اللقيط ابنها لم يقبل قولها فِي قول: الثَّوْرِيّ، والشافعي، والكوفي، وإذا ادعى الذي وجده أنه عبده لم يقبل منه قوله لأن اللقيط حر.

وإذا قتل اللقيط فأمره إِلَى الإمام إن شاء قتل قاتله، وإن شاء أخذ ديته ووضعه فِي بيت المال، لأن السلطان ولي من لا ولي لَهُ، وإذا قتل اللقيط خطأ، فعلى عاقلة القاتل دية توضع فِي بيت المال.

وإذا مات اللقيط قبل أن يبلغ فميراثه فِي بيت مال المسلمين يصرفه الإمام حيث يجب، فإن بلغ ونكح وولد لَهُ ثم مات، فميراثه بين ورثته عَلَى فرائض اللَّه، وإذا وجد مَعَهُ مال فهو لَهُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015