من أهل العلم.

3925 - وأجمعوا أن في قطع الذكر المستقيم الدية كاملة.

وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الأنثيين الدية» وبه قال عوام أهل العلم البيضتين الدية وفي كل واحدة نصف الدية.

3926 - واتفقوا أن في الأنثيين على كل حال إذا أصيبا خطأ من الحر المسلم - بقي الذكر بعدهما أو لم يبق الذكر - الدية كاملة.

ذكر دية الفرج

3927 - وأجمعوا أن الرجل إذا قطع فرج المرأة أن في قطعه ديتها كاملة إذا بلغ العظم.

3928 - وأجمعوا أن الرجل إذ قطع شفري المرأة حتى يبلغ العظم وجبت الدية كاملة.

3929 - وإذا أفض رجل امرأة وجب عليه ثلث الدية اتفاقًا ومنهم من أوجب الدية كاملة.

والثلث متفق عليه وعلى إيجابه.

ذكر دية الجنين

3930 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في الجنين بغرة عبد، وبه قال عوام أهل العلم.

3931 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط

طور بواسطة نورين ميديا © 2015