2065 - واتفقوا أنه إن لم يقدر على فك المسلم المأسور إلا بمال يعطاه أهل الحرب، أن إعطاءهم ذلك المال حتى يفك ذلك الأسير واجب.

2066 - واختلفوا إذا أطلقوا ذلك الأسير قبل قبضهم المال؛ أيوفي لهم بالمال أم لا؟

2067 - واتفقوا أن (وسم) الحيوان المحبوس في المغازي أو ليصرف في الصدقات بغير النار جائز.

2068 - واتفقوا أن الإمام إن رأي أن يجمع (الناس) على (ديوان) فله ذلك.

تم كتاب الجهاد بحمد الله وحسن عونه

وصلى الله على سيدنا محمد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015