1834 - ولحوم الأنعام مباحة بالكتاب والسنة والاتفاق.

ذكر ما لا يحل أكله

1835 - وأجمعوا أن ما قطع من الأنعام وهي (حية) فهي ميتة يحرم أكل ذلك.

1836 - ولا خلاف اليوم بين علماء المسلمين أن الحمر الأهلية لا يجوز أكلها؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وعليه السلف.

1837 - وأجمعوا أن أكل كل ذي ناب من السباع حرام.

1838 - ولا أعلم بين العلماء خلافًا في أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه.

1839 - واتفقوا أن لحم ابن آدم وعذرته وبوله حرام بكل حال.

واختلفوا في لبن ما لا يؤكل لحمه وفي بيضه، حاشا الخنزير؛ فإنهم اتفقوا أن لبنه حرام.

1840 - واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه، صغيره وكبيره: حرام لحمه وشحمه، ومخه (وعظمه)، وغضروفه ودماغه وحشوته؛ وجلدته حرام كل ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015