1746 - واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل؛ كعبد العزى، وعبد هبل، وعبد الكعبة، وعبد عمرو، ونحو ذلك حاشا عبد المطلب.

1747 - واتفقوا على إباحة التكنية لمن ولد له ولد بالأسماء المباحة، حاشا أبا القاسم [فإنهم اختلفوا فيه]، فمن مانع وكاره أو مبيح لذلك.

1748 - واتفقوا أنه من ختن ابنه فقد أصاب السنة.

1749 - واتفقوا على إباحة الختان للنساء.

1750 - وروي أن فاطمة - رضي الله عنها - كانت تختن ولدها يوم السابع، ولا نعلم لمن منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة.

ذكر الفرعة والعتيرة

1751 - وثبت أن النبي عليه السلام قال: «لا (فرعة)، ولا (عتيرة)، في الإسلام»، وأجمعوا على هذا.

1752 - والعتيرة منسوخة بالأضحى عند الجميع.

1753 - وروي عن نبيشة أنه قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فقال: يا رسول الله؛ إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب؛ فما تأمرنا؟ فقال: «اذبحوا في أي شهر كان وأطعموا» قال: إنا كنا نفرع فرعًا في الجاهلية؛ فما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015