ذكر السجود عند التلاوة والتكبير عند السجود وفي الرفع والسلام منه

1066 - والجمهور على أن من سجد سجدة التلاوة يكبر إذا سجدها وإذا رفع منها.

1067 - وأجمعوا أن السجدة عن التلاوة يومئ بها المسافر على راحلته.

1068 - واتفقوا أنه من قرأ في الصلاة سجدة من سجدات القرآن فخر لها ساجدًا ثم عاد إلى صلاته أن صلاته لا تنتقض.

1069 - واتفقوا أنه إن سجد فيها عامدًا ذاكرًا؛ لأنه في صلاة غير السجود المأمور به وغير هذا السجود، وغير سجود السهو أن صلاته تفسد.

1070 - وأجمعوا أنه لا يسجد أحد سجدة تلاوة إلا على طهارة.

1071 - والعلماء كلهم يقولون: لا يسلم من سجود القرآن إلا ابن سيرين وابن راهويه، فقالا: يسلم من السجود.

1072 - وروي عن عمر وابن عمر أنهما قال: «لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء» هذا عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

تم كتاب الصلاة وما يتعلق بها، والحمد لله رب العالمين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015